المهدي(عج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المهدي(عج)

يهدف منتدى المهدي عج الى نشر علوم اهل البيت عليهم السلام والاجابة والتوضيح عن المسائل الشرعية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بزوار موقعنا الكرام

 

 الحيض وشرائطه - أقسام الحائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 20/02/2016

الحيض وشرائطه - أقسام الحائض  Empty
مُساهمةموضوع: الحيض وشرائطه - أقسام الحائض    الحيض وشرائطه - أقسام الحائض  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 26, 2016 9:13 am

الحيض وشرائطه - أقسام الحائض


الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات || القسم : الرسائل العملية ||



(الحيض وشرائطه)

الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.

(مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى والليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.

(مسألة 46): يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض وإن كان الأحوط -استحباباً- في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم والجمع بين أحكام الحيض والطاهرة أيام النقاء.

(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، ويتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، ويتحقق يأسها ببلوغ

ــ[22]ــ

خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، ولكن الاحوط في القرشية وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين، فيما إذا رأته بصفة الحيض اوكان في أيام عادتها.

(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم يلزم على الحامل -على الأحوط- الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.

(مسألة 49): لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقيناً.

(مسألة 50): إذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت ملياً ثم استخرجتها فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.

ــ[23]ــ

(أقسام الحائض)

الحائض قسمان: ذات عادة وغير ذات عادة.

وذات العادة ثلاثة أقسام:

(1) وقتية وعددية.

(2) عددية فقط.

(3) وقتية فقط.

وغير ذات العادة: مبتدئة، ومضطربة، وناسية العادة.

ذات العادة الوقتية والعددية: هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الأول.

ذات العادة الوقتية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السابع، أو ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع.

ذات العادة العددية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلاً.

ــ[24]ــ

المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.

المضطربة: (ويطلق عليها المتحيرة أيضاً) هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.

الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdii.rigala.net
 
الحيض وشرائطه - أقسام الحائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط
»  غسل الجنابة - كيفية الغسل وشرائطه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهدي(عج) :: منتدى الفقه-
انتقل الى: