المهدي(عج)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المهدي(عج)

يهدف منتدى المهدي عج الى نشر علوم اهل البيت عليهم السلام والاجابة والتوضيح عن المسائل الشرعية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بزوار موقعنا الكرام

 

  الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 20/02/2016

 الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط  Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط     الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط  I_icon_minitimeالجمعة فبراير 26, 2016 9:09 am

الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط


الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات || القسم : الرسائل العملية || القرّاء : 2555




ــ[1]ــ

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمّد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين .

وبعد :

الاجتهاد والتقليد

يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط.

وبما ان موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال من الاخذ باحد الثلاثة الاخيرة.

الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.

التقليد : هو الاستناد في مقام العمل الى فتوى المجتهد.

ــ[4]ــ

المقلد قسمان :

1- العامي المحض وهو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.

2- من له حظ من العلم ومع ذلك لايقدر على الاستنباط.

الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول.

الاجتهاد واجب كفائي، فاذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً.

قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين وقد لا يسعه تمييز موارده - كما ستعرف ذلك - وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير - حينئذٍ - بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 1): المجتهد مطلق ومتجزئ، المجتهد المطلق هو : (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع ابواب الفقه ) المتجزئ هو : (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها ). فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، او ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة الى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. واما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.

(مسألة 2): المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة

ــ[5]ــ

- كمسائل الشك والسهو - يجب عليه ان يتعلم احكامها، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد ولا احتياط باطل، الا اذا تحقق معه امران:

(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع اليه.

(2) تحقق قصد القربة منه اذا كان العمل عبادة. والاحوط - مع ذلك كله - ان يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت و ظيفته الرجوع اليه حين عمله.

(مسألة 4): المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:

(1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.

(2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، وتطمئن النفس به.

(3) ان يرجع الى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

(مسألة 5) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة فان اعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة ايضاً وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الاول ولكن المجتهد

ــ[6]ــ

الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته.

(مسألة 6): الأقوى جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار ام لا.

أقسام الاحتياط

الاحتياط قد يقتضي العمل، وقد يقتضي الترك، وقد يقتضي التكرار.
أما (الاول) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة، فالاحتياط - حينئذٍ - يقتضي الاتيان به. واما (الثاني) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة وغير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. واما (الثالث) ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين كما اذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فان الاحتياط يقتضي - حينئذٍ - أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.

(مسألة 7) : كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد، كما اذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون، فان الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلابد من الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة Cool : قد لا يسع العامي ان يميز ما يقتضيه الاحتياط، مثال ذلك: ان الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. الا انه اذا لم يكن عند

ــ[7]ــ

المكلف غير هذا الماء، فالاحتياط يقتضي ان يتوضأ أو يغتسل به، ويتيمم أيضاً اذا امكنه التيمم. وقد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة اخرى، ويعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلاً: اذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه اذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط - ان يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط - ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.

(مسألة 9) : اذا قلد مجتهداً يفتي بحرمة العدول - حتى الى المجتهد الاعلم - جاز له العدول الى الاعلم بل قد يجب ذلك (كما سيأتي).

(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميز، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، جاز له البقاء على تقليده، كما انه لا يجوز له ان يعدل عنه الى غيره، الا اذا كان الثاني اعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://almahdii.rigala.net
 
الاجتهاد والتقليد - أقسام الاحتياط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحيض وشرائطه - أقسام الحائض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المهدي(عج) :: منتدى الفقه-
انتقل الى: